السيد صادق الحسيني الشيرازي
59
بيان الأصول
مباحث ( لا ضرر ) وأما مباحث ( لا ضرر ) فهي ثلاثة عشر : المبحث الاوّل التخصيصات ل ( لا ضرر ) [ وعدم الاعتماد على عموم الضرر ، لكثرة التخصيصات فيه ] قيل : لا يمكن الاعتماد على عموم الضرر ، لكثرة التخصيصات فيه ، قال الشيخ الأنصاري : « إلّا ان الذي يوهن فيها كثرة التخصيصات بحيث يكون الخارج منها اضعاف الباقي ، خصوصا على تفسير الضرر : « بادخال المكروه » بل لو بنى على العمل بعموم القاعدة حصل فيه فقه جديد » . أقول : لعل نظره إلى أن مقتضى العموم سقوط وجوب الصلاة والصوم ، والحج والزكاة والقصاص والديات ونحوها إذا استلزم ضررا ماليا ونحوه ، وكذا مثل نجاسة الملاقي المسقطة لماليته ، كالمرق ، والمنفعة لها ، كاللباس ، فإنها مجعولة بالضرورة ، وحيث إن تخصيص الأكثر مستهجن ، فلا مناص من الذهاب إلى أن الضرر المنفي مجمل ، لا يصح الاستدلال به ، الا في الموارد المنصوصة ، أو المنجبرة بعمل الأصحاب . كلمات الشيخ والآخوند والنائيني - قدهم - وأجاب هو : بأنه لو كان للتخصيص الأكثر جامع ، فلا قبح فيه ، ولو كان افراد ذاك الجامع أكثر ، وعليه فلا مانع من الاستدلال بعموم ( لا ضرر ) . ورده الآخوند في حاشية الرسائل : بأنه لا فرق في الاستهجان بتخصيص الأكثر وجود الجامع وعدمه ، إذا كان محط العام الافراد . نعم لو كان محط العام الأنواع ، وخرج واحد ، كان افراده أكثر من بقية الأنواع ، فلا اشكال ولا استهجان . ورد النائيني على الآخوند : بالفرق بين القضية الحقيقة والخارجية ، وان